عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 118 شروط العمل وظروفه تاريخ النفاذ: 2024/10/26

لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84