المادة الثامنة عشرة بعد المائة
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر
المصدر الرسمي
hrsd.gov.sa
ثبّت التطبيق للوصول السريع
تصفح بدون إنترنت • وصول سريع
اضغط على زر المشاركة
اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
تم!
سيظهر التطبيق على شاشتك الرئيسية