🇸🇦 المملكة العربية السعوديةالمادة 218هيئات تسوية الخلافات العماليةتاريخ النفاذ: 2024/10/26
إذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائيًّا واجب التنفيذ، وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها.