🇸🇦
هيئات تسوية الخلافات العمالية
مادة 218
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
ملخص
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
نص القانون
إذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائيًّا واجب التنفيذ، وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها.