عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 148 السلامة المهنية تاريخ النفاذ: 2024/10/26

على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84