🇸🇦
السلامة المهنية
مادة 148
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
ملخص
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
نص القانون
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل