عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 238 العقوبات تاريخ النفاذ: 2024/10/26

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار تحكيم أو أي قرار نهائي صادر عن إحدى هيئات تسوية الخلافات العمالية.

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84