🇸🇦
العقوبات
مادة 238
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
ملخص
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
نص القانون
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار تحكيم أو أي قرار نهائي صادر عن إحدى هيئات تسوية الخلافات العمالية.