طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة الثانية عشرة بعد المائة
🇸🇦 المملكة العربية السعودية
المادة 112
شروط العمل وظروفه
تاريخ النفاذ: 2024/10/26
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة