🇸🇦
شروط العمل وظروفه
مادة 112
المادة الثانية عشرة بعد المائة
ملخص
المادة الثانية عشرة بعد المائة
نص القانون
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة