عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثانية والعشرون

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 22 التوظيف تاريخ النفاذ: 2024/10/26

توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، تقوم بما يأتي:
1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.
2 - جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .
3 - تنفيذ الواجبات الآتية:

3 /1- تسجيل طالبي العمل.
3 /2 - الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
3 /3 - إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
3 /4 - تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
3 /5 - غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84