🇸🇦
ملخص
المادة الثانية والعشرون
نص القانون
توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، تقوم بما يأتي:
1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.
2 - جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .
3 - تنفيذ الواجبات الآتية:
3 /1- تسجيل طالبي العمل.
3 /2 - الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
3 /3 - إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
3 /4 - تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
3 /5 - غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
3 /2 - الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
3 /3 - إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
3 /4 - تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
3 /5 - غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.