عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 242 العقوبات تاريخ النفاذ: 2024/10/26

(المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين حالياً) (المادة الثانية والأربعون بعد المائتين سابقاً)

تؤول مبالغ الغرامات التي توقع بسبب مخالفة أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى صندوق تنمية الموارد البشرية

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84