🇸🇦
العقوبات
مادة 242
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
ملخص
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
نص القانون
(المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين حالياً) (المادة الثانية والأربعون بعد المائتين سابقاً)
تؤول مبالغ الغرامات التي توقع بسبب مخالفة أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى صندوق تنمية الموارد البشرية