عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثانية والتسعون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 192 العمل في المناجم والمحاجر تاريخ النفاذ: 2024/10/26

على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية، وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة، بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84