🇸🇦
العمل في المناجم والمحاجر
مادة 192
المادة الثانية والتسعون بعد المائة
ملخص
المادة الثانية والتسعون بعد المائة
نص القانون
على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية، وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة، بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.