بوابة القانون
لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة - بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه - ، لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية .