🇪🇬
ملخص
مادة (152)
نص القانون
لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة - بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه - ، لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية .
مادة (152)
لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة - بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه - ، لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية .
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية