عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (165)

🇪🇬 مصر المادة 165 إنهاء العمل تاريخ النفاذ: 2025/05/03

إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع ، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا . 

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي :

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية ، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون . 

2- ممارسة صفة المفوض العمالي ، أو سبق ممارسة هذه الصفة ، أو السعي إلى ذلك . 

3- تقديم شكوى ، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل ، أو المشاركة في ذلك ، تظلمًا من إخلاله بالقوانين ، أو اللوائح ، أو عقود العمل .

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل . 

5- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .

6- اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الاجتماعية ، أو المسئوليات العائلية ، أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf