ملخص
مادة (165)
نص القانون
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع ، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا .
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي :
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية ، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون .
2- ممارسة صفة المفوض العمالي ، أو سبق ممارسة هذه الصفة ، أو السعي إلى ذلك .
3- تقديم شكوى ، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل ، أو المشاركة في ذلك ، تظلمًا من إخلاله بالقوانين ، أو اللوائح ، أو عقود العمل .
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل .
5- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .
6- اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الاجتماعية ، أو المسئوليات العائلية ، أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي