عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (194)

🇪🇬 مصر المادة 194 المفاوضة الجماعية تاريخ النفاذ: 2025/05/03

تجرى المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل : 

1- تحسين شروط وظروف العمل ، وأحكام التشغيل . 

2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة . 

3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال . 

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf