🇪🇬
ملخص
مادة (194)
نص القانون
تجرى المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل :
1- تحسين شروط وظروف العمل ، وأحكام التشغيل .
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة .
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال .