عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (226)

🇪🇬 مصر المادة 226 المنازعات الجماعية تاريخ النفاذ: 2025/05/03

يُشترط فيمن يقيد بقائمة المحكمين ، الشروط الآتية : 

1- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى الجامعات المصرية ، أو ما يعادلها . 

2- أن يكون محمود السيرة ، وحسن السمعة . 

3- ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 

4- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة . 

5- ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي . 

6- قضاء مدة التدريب الأولى لمركز الوساطة والتحكيم على أعمال التحكيم ، ومجالاته . 

7- اجتياز الاختبار الذي يُعقد من مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن خمسة وسبعين بالمائة .

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf