ملخص
مادة (226)
نص القانون
يُشترط فيمن يقيد بقائمة المحكمين ، الشروط الآتية :
1- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى الجامعات المصرية ، أو ما يعادلها .
2- أن يكون محمود السيرة ، وحسن السمعة .
3- ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
5- ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي .
6- قضاء مدة التدريب الأولى لمركز الوساطة والتحكيم على أعمال التحكيم ، ومجالاته .
7- اجتياز الاختبار الذي يُعقد من مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن خمسة وسبعين بالمائة .