عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (24)

🇪🇬 مصر المادة 24 التدريب تاريخ النفاذ: 2025/05/03

تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (22) من هذا القانون فيما عدا البندين (2 ، 3) بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية التي تقدمها لاعتمادها ، على أن تتضمن ما يأتي : الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج . 

مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ، ومجالات التدريب ، وعدد الساعات المخصصة لها . 

مستويات وتخصصات المدربين . 

مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج . 

ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد إجراءات ومواعيد الإخطار والاعتماد بعد التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) المنشأة بالقانون رقم 160 لسنة 2022 . 

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf