ملخص
مادة (24)
نص القانون
تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (22) من هذا القانون فيما عدا البندين (2 ، 3) بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية التي تقدمها لاعتمادها ، على أن تتضمن ما يأتي : الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج .
مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ، ومجالات التدريب ، وعدد الساعات المخصصة لها .
مستويات وتخصصات المدربين .
مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج .
ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد إجراءات ومواعيد الإخطار والاعتماد بعد التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) المنشأة بالقانون رقم 160 لسنة 2022 .