عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (246)

🇪🇬 مصر المادة 246 السلامة المهنية تاريخ النفاذ: 2025/05/03

تلتزم المنشأة ، وفروعها ، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل ، وفقًا لمعايير التعرض والحدود العتبية ، وبما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي : 

1- الوطأة الحرارية والبرودة . 

2- الضوضاء والاهتزازات . 

3- شدة الاستضاءة . 

4- الإشعاعات الضارة والخطرة ( مؤينة - غير مؤينة) . 

5- تغيرات الضغط الجوي . 

6- مخاطر الانفجار . 

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf