🇪🇬
ملخص
مادة (246)
نص القانون
تلتزم المنشأة ، وفروعها ، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل ، وفقًا لمعايير التعرض والحدود العتبية ، وبما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي :
1- الوطأة الحرارية والبرودة .
2- الضوضاء والاهتزازات .
3- شدة الاستضاءة .
4- الإشعاعات الضارة والخطرة ( مؤينة - غير مؤينة) .
5- تغيرات الضغط الجوي .
6- مخاطر الانفجار .