عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (274)

🇪🇬 مصر المادة 274 السلامة المهنية تاريخ النفاذ: 2025/05/03

يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية : 

1- دعم النفقات العلاجية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج والجهات التي تتولى تنفيذ الخدمات الصحية . 

2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب . 

3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها . 

4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية . 

5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة . 

6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة . 

7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيًا وثقافيًا ورياضيًا . 

8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية ، والمصايف طبقًا لإمكانيات العمال .

 9- دعم الأنشطة النقابية العمالية . 

10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد . 

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى على أن تكون في ذات مجال عمل الصندوق . 

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق ، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها .

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf