ملخص
مادة (274)
نص القانون
يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية :
1- دعم النفقات العلاجية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج والجهات التي تتولى تنفيذ الخدمات الصحية .
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب .
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها .
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية .
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة .
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة .
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيًا وثقافيًا ورياضيًا .
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية ، والمصايف طبقًا لإمكانيات العمال .
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية .
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد .
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى على أن تكون في ذات مجال عمل الصندوق .
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق ، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها .