عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (296)

🇪🇬 مصر المادة 296 العقوبات تاريخ النفاذ: 2025/05/03

يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (245 ، 254 ، 255 ، 259 ، 260 ، 261 ، 262 ، 266 ، 270 ، 271 ، 272) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة العود . 

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من يخالف أحكام المواد (246 ، 247 ، 248 ، 249 ، 250 ، 251 ، 252 ، 253 ، 267 ، 268 ، 269) من هذا القانون .

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf