🇪🇬
ملخص
مادة (296)
نص القانون
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (245 ، 254 ، 255 ، 259 ، 260 ، 261 ، 262 ، 266 ، 270 ، 271 ، 272) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .
كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من يخالف أحكام المواد (246 ، 247 ، 248 ، 249 ، 250 ، 251 ، 252 ، 253 ، 267 ، 268 ، 269) من هذا القانون .