عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (36)

🇪🇬 مصر المادة 36 سياسات التشغيل تاريخ النفاذ: 2025/05/03

لتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء العمل بالمنشأة ، بيانًا مفصلاً بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ، ومهنهم ، وفئات أعمارهم ، وجنسياتهم ، ونوعهم ، والأجور التي يتقاضونها . وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية : 

1- ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة . 

2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة ، والوظائف التي تم إلغاؤها . 

3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي . وذلك كله وفقًا للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة . 

وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة .

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf