ملخص
مادة (36)
نص القانون
لتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء العمل بالمنشأة ، بيانًا مفصلاً بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ، ومهنهم ، وفئات أعمارهم ، وجنسياتهم ، ونوعهم ، والأجور التي يتقاضونها . وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية :
1- ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة ، والوظائف التي تم إلغاؤها .
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي . وذلك كله وفقًا للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة .
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة .