عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (138)

🇪🇬 مصر المادة 138 واجبات العمال ومساءلتهم تاريخ النفاذ: 2025/05/03

يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل ، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها ، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة (139) من هذا القانون وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة . 

ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf