🇪🇬
ملخص
مادة (138)
نص القانون
يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل ، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها ، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة (139) من هذا القانون وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة .
ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة