عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (123)

🇪🇬 مصر المادة 123 ساعات العمل تاريخ النفاذ: 2025/05/03

لا تسري أحكام المواد (117 ، 118 ، 119 ، 120 / فقرة ثانية) من هذا القانون على الفئات الآتية : 

1- الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل . 

2- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل . 

3- العمال المخصصين للحراسة والنظافة . 

ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (2 ، 3) من الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من الوزير المختص ، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرًا إضافيًا طبقًا لنص المادة (121) من هذا القانون . 

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf