ملخص
مادة (123)
نص القانون
لا تسري أحكام المواد (117 ، 118 ، 119 ، 120 / فقرة ثانية) من هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .
2- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل .
3- العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (2 ، 3) من الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من الوزير المختص ، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرًا إضافيًا طبقًا لنص المادة (121) من هذا القانون .