عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (221)

🇪🇬 مصر المادة 221 المنازعات الجماعية تاريخ النفاذ: 2025/05/03

يُشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء الشروط الآتية : 

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ .

2- أن يكون محمود السيرة ، وحسن السمعة . 

3- ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 

4- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة . 

5- ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي . 

6- قضاء مدة التدريب الأولى على أعمال الوساطة ومجالاتها بالمركز . 

7 -اجتياز الاختبار الذى يعقده مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن سبعين بالمائة . 

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf