🇪🇬
ملخص
مادة (221)
نص القانون
يُشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء الشروط الآتية :
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ .
2- أن يكون محمود السيرة ، وحسن السمعة .
3- ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
5- ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي .
6- قضاء مدة التدريب الأولى على أعمال الوساطة ومجالاتها بالمركز .
7 -اجتياز الاختبار الذى يعقده مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن سبعين بالمائة .