عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (39)

🇪🇬 مصر المادة 39 التشغيل في الداخل والخارج تاريخ النفاذ: 2025/05/03

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي : 

1- الأعمال العرضية وما فى حكمها . 

2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل . 

وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بسريان أحكام هذا الفصل على كل ، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين (1 ، 2) من هذه المادة .

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf