🇪🇬
ملخص
مادة (39)
نص القانون
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي :
1- الأعمال العرضية وما فى حكمها .
2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل .
وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بسريان أحكام هذا الفصل على كل ، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين (1 ، 2) من هذه المادة .