عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (82)

🇪🇬 مصر المادة 82 تشغيل العمالة غير المنتظمة تاريخ النفاذ: 2025/05/03

 تتكون موارد الصندوق مما يأتي : 

1- نسبة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد على (3٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على (20٪) من قيمة العملية في المقاولات العامة ، ولا تزيد على (45٪) في عمليات الخدمات والمصنعية . 

2 - نسبة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد على (3٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على (15٪) من قيمة العملية . 

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى ، لا يقل عن 20 جنيهًا ولا يزيد على 200 جنيه شهريًا .

4- نسبة (0.5٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة . 

5- مبلغ 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية . 

6- مبلغ لا يجاوز 50 جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها . 

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل ، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها . 

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة ، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها . 

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي ( إن وجدت ) .

10- عائد استثمار أموال الصندوق . ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة ، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر ، ومواعيد الوفاء بها ، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق .

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf