ملخص
مادة (82)
نص القانون
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
1- نسبة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد على (3٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على (20٪) من قيمة العملية في المقاولات العامة ، ولا تزيد على (45٪) في عمليات الخدمات والمصنعية .
2 - نسبة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد على (3٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على (15٪) من قيمة العملية .
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى ، لا يقل عن 20 جنيهًا ولا يزيد على 200 جنيه شهريًا .
4- نسبة (0.5٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة .
5- مبلغ 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية .
6- مبلغ لا يجاوز 50 جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها .
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل ، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها .
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة ، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها .
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي ( إن وجدت ) .
10- عائد استثمار أموال الصندوق . ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة ، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر ، ومواعيد الوفاء بها ، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق .