عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (101)

🇪🇬 مصر المادة 101 الأجور تاريخ النفاذ: 2025/05/03

يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، وعضوية كل من : 

الوزير المختص ، أو من ينيبه . 

الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي ، أو من ينيبه . 

الوزير المعني بشئون المالية ، أو من ينيبه . 

الوزير المعني بشئون الصناعة ، أو من ينيبه . 

الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام ، أو من ينيبه . 

الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية ، أو من ينيبه . 

رئيس المجلس القومي للمرأة ، أو من ينيبه . 

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء . 

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . 

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . 

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أو من ينيبه . 

رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، أو من ينيبه . 

ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية . 

ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال ، ترشحهم منظماتهم ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا . 

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة ، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات . 

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf