ملخص
مادة (101)
نص القانون
يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، وعضوية كل من :
الوزير المختص ، أو من ينيبه .
الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي ، أو من ينيبه .
الوزير المعني بشئون المالية ، أو من ينيبه .
الوزير المعني بشئون الصناعة ، أو من ينيبه .
الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام ، أو من ينيبه .
الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية ، أو من ينيبه .
رئيس المجلس القومي للمرأة ، أو من ينيبه .
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أو من ينيبه .
رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، أو من ينيبه .
ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية .
ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال ، ترشحهم منظماتهم ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة ، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .