عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (139)

🇪🇬 مصر المادة 139 واجبات العمال ومساءلتهم تاريخ النفاذ: 2025/05/03

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي : 

1- الإنذار الكتابي . 

2- الخصم من الأجر الأساسي . 

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . 

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية ، بما لا يجاوز نصفها . 

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة . 

6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر . 

7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة ، دون تخفيض الأجر . 

8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون . 

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf