🇪🇬
ملخص
مادة (139)
نص القانون
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي :
1- الإنذار الكتابي .
2- الخصم من الأجر الأساسي .
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية ، بما لا يجاوز نصفها .
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة .
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر .
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة ، دون تخفيض الأجر .
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون .