آخر التحديثات
تابع 8 تحديث قانوني في الدول العربية
عرض 1 - 8 من 8 تحديث
قانون معدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023
المنشور على الصفحة 1775 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5851 بتاريخ 2023/4/16
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار إليه فيما يلي بالقانون ال...
قرارًا وزاريًا رقم (289) لسنة 2025
بشأن تحديد ساعات العمل
قرار رقم (289) لسنة 2025 بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية...بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948...
قرار وزاري رقم (3) لسنة 2024
تحديد الآلية الجديدة لمنح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة بها والرسوم المقررة
مادة أولى: يحصل صاحب العمل على تصاريح العمل وفقا لتقدير الاحتياج بعد اعتماد الإدارة المختصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، ويتم تحصيل رسم إضافي قدره...
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2025
بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل
مادة (1) إضافة بند برقم (3) إلى المادة رقم (47) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها نصه الآتي:إذا ثبت وقف الملف المسجل لدى الهيئة لأ...
قانون رقم (4) لسنة 2019
تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل
المادة الأولىيُستبدَل بتعريف (الهيئة) الوارد في المادة (1)، وبنصوص المواد (8 فقرة ج) و(11 فقرة أولى) و(12) و(14) و(18 فقرة أولى) و(19)، من المرسوم بق...
المادة (54) منازعات العمل الفردية
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل
المادة (54) منازعات العمل الفردية1. إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا المرسوم بق...
المادة (54) منازعات العمل الفردية
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل
المادة (54) منازعات العمل الفردية1. إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا المرسوم بق...
المادة (8) عقد العمل
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل
1. على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل، وفق نمط العمل المتفق عليه، على أن يكون العقد من نسختين، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم الأخرى للعامل، ووفقًا...
لا تفوت أي تحديث قانوني
اشترك في النشرة البريدية ليصلك كل جديد