ملخص
المادة 109
نص القانون
لا يجوز انفاق اموال نقابة العمال الا في الغايات المشروعة والمتعلقة بمصلحة النقابة بما في ذلك ما يلي :
أ. الرواتب والعلاوات والنفقات للموظفين العاملين فيها وللاعضاء المتفرغين للعمل فيها.
ب. نفقات ادارة النقابة بما في ذلك اجور تدقيق حساباتها.
ت. رسوم الدعاوى القضائية التي تقيمها النقابة او تقام عليها ونفقاتها اذا كانت هي او اي عضو من اعضائها طرفاً في الدعوى وكانت من اجل تامين اي حقوق للنقابة او حمايتها او كانت تتعلق بحقوق ناشئة عن علاقة عضو من أعضائها بصاحب العمل.
ث. نفقات اي نزاع عمالي يتعلق بالنقابة او بعضو من اعضائها.
ج. تعويض الاعضاء عن اي خسارة ناشئة عن نزاع عمالي.
ح. الاعانات التي تدفع لاعضاء النقابة او لافراد عائلاتهم بسبب الوفاة او الشيخوخة او المرض او البطالة او الحوادث التي تقع لهم.
خ. نفقات الخدمات التعليمية والاجتماعية التي تقدمها النقابة للاعضاء.